ولا يجوز بيع السمك في الأجمة ولا اللبن في الضرع ولا ما في بطون الانعام ويجوز لو ضم معها غيرها .
شرح
المسألة الثانية : ( ولا يجوز بيع السمك في الأجمة ) ولو كان مملوكا مقدورا على تسليمه ؛ لجهالته ، ( ولا اللبن في الضرع ولا ما في بطون الانعام ) ، وهذا كله لا كلام فيه .
( و ) انما الكلام فيما ذكره بقوله : ( ويجوز لو ضم معها غيرها ) .
بيع المجهول منضما إلى المعلوم
والأقوال في المسألة - اي في بيع المجهول مع الضميمة - ثلاثة : أحدها : الجواز مطلقا ذهب إليه السيد في محكي الانتصار « 1 » . الثاني : ما هو المشهور بين الأصحاب وهو عدم الجواز كذلك . الثالث : ما عن المختلف « 2 » وشرح الارشاد « 3 » وغيرهما « 4 » ، وهو التفصيل بين ما إذا كان المجهول تابعا للمعلوم فيصح البيع ، وبين ما إذا لم يكن كذلك فيبطل .هامش
( 1 ) الإنتصار ص 436 ، قوله : فكيف يجوز أن يدعى أن بيع معدوم وموجود لا يجوز ؟ .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 248 .
( 3 ) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 4 ص 282 .
( 4 ) كالمقتصر ص 167 / وجامع المقاصد ج 4 ص 110 / والروضة ج 3 ص 282 .