تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرح
وتفصيل القول في المقام : انه لا كلام ولا خلاف في ثبوت الولاية بهذا المعنى ، اي اشتراط تصرف الغير باذنهم في جملة من الموارد الخاصة التي دلَّ الدليل على ذلك ، كالحدود ، والتعزيرات ، والحكومات ، والجهاد ، وغيرها ، كما لا كلام في ثبوتها لهم في الأمور التي ثبت انها وظيفة الرئيس ، لما دلَّ من النصوص على أن لهم الرئاسة كخبر الفضل « 1 » وغيره ، وانهم ولاة الأمر وأولي الأمر ، كما لا ينبغي التوقف في عدم ثبوتها لهم بالإضافة إلى الوظائف الشخصية لكل فرد من افراد الرعية من العبادات والمعاملات . انما الكلام فيما إذا جهل الأمر ولم يحرز ان التصرف من اي الأقسام ، فان احتمل كونه من وظيفة الإمام خاصة فتارة لا يحرز كون الفعل مطلوبا للشارع على كل تقدير ، وأخرى يحرز ذلك . فعلى الأول : تجري اصالة البراءة عنه بالإضافة إلى الرعية ، وعلى الثاني : حيث إن توجه التكليف إلى المكلفين بنحو الواجب الكفائي بالتفصيل الذي سيمر عليك معلوم ، فلا مورد للأصل ، وان احرز ان التكليف ليس مختصا بالمعصوم وانه متوجه إلى المكلفين بنحو الواجب الكفائي أو العيني ولكن احتمل دخل اذنه ( ع ) فيه ، كان المرجع اطلاق دليل المنع ، أو دليل الجواز لو كان ، والا فمع التمكن من الرجوع
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة : 159 .