تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
إليه ( ع ) لا بدَّ من ذلك ، ولا مجال للرجوع إلى الأصل لأنه لا يرجع إليه مع التمكن من الفحص . وان لم يتمكن من ذلك فان احتمل كون اذنه من قبيل شرط الوجوب تجرى اصالة البراءة مع عدم تحقق الاذن ، وان احتمل كونه من قبيل شرط الواجب دخل في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين .

ولاية الحاكم الشرعي

[ في مقدارها ]

إذا عرفت ما ذكرناه فلا بدَّ من التعرض لمقدار ولاية الفقيه . وملخص القول في المقام : انه لا شبهة ولا ريب في أن منصب القضاوة - من فصل الخصومة والأمور التي يرجع فيها في العرف إلى القاضي كأخذ الحق من المماطل ، وحبسه ، وبيع ماله ، والتصرف في مال القصر ، ونصب القيم وما شاكل - ثابت للفقيه الجامع للشرائط ، وتشهد به مشهورة أبي خديجة المروية في الكافي والتهذيب والفقيه وغيرها بأسانيد مختلفة ومتون متفاوتة في غير الجملة التي هي مورد للاستشهاد قال : بعثني أبو عبد الله ( ع ) إلى أصحابنا فقال : قل لهم : إياكم إذا وقعت بينكم خصومة - إلى أن قال - اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا ، فاني قد جعلته عليكم قاضيا « 1 » الحديث .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 412 ح 4 / الفقيه ج 3 ص 2 ح 3216 / التهذيب ج 6 ص 303 ح 53 / الوسائل ج 27 ص 139 أبواب صفات القاضي ب 11 ح 33421 6 .