شرح
وخبر أبي بصير عن مولانا الصادق ( ع ) قلت له : اما على الإمام زكاة ، فقال : أحلت يا أبا محمد ، اما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام ( ع ) يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى ما يشاء « 1 » ، ونحوها غيرها .
فان الظاهر من هذه الأخبار ثبوت السلطنة الثابتة لله تعالى على الناس وأموالهم من غير جعل جاعل للرسول ( ص ) والإمام ( ع ) بالجعل غير المنافي مع ملكية الناس ، وهذه عبارة أخرى عن الأولوية بالتصرف فيها منهم .
ومنها : الإجماع ، والظاهر ثبوته ، لكن مستند المجمعين معلوم .
ومنها : غير ذلك ، ولظهور عدم دلالة ما ذكروه أغمضنا عن التعرض له ، وفيما ذكرناه كفاية .
وجوب إطاعة المعصوم ( ع )
الخامس : في وجوب الإطاعة . يمكن ان يستدل للزوم اطاعتهم في أوامرهم الشخصية العرفية الراجعة مصلحتها إليهم بوجهين :هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 408 ح 4 ، الوافي ج 10 ص 289 أبواب الخمس وسائر ما يصرف إلى الإمام * ب 33 ح 8 .