تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
وخبر أبي بصير عن مولانا الصادق ( ع ) قلت له : اما على الإمام زكاة ، فقال : أحلت يا أبا محمد ، اما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام ( ع ) يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى ما يشاء « 1 » ، ونحوها غيرها . فان الظاهر من هذه الأخبار ثبوت السلطنة الثابتة لله تعالى على الناس وأموالهم من غير جعل جاعل للرسول ( ص ) والإمام ( ع ) بالجعل غير المنافي مع ملكية الناس ، وهذه عبارة أخرى عن الأولوية بالتصرف فيها منهم . ومنها : الإجماع ، والظاهر ثبوته ، لكن مستند المجمعين معلوم . ومنها : غير ذلك ، ولظهور عدم دلالة ما ذكروه أغمضنا عن التعرض له ، وفيما ذكرناه كفاية .

وجوب إطاعة المعصوم ( ع )

الخامس : في وجوب الإطاعة . يمكن ان يستدل للزوم اطاعتهم في أوامرهم الشخصية العرفية الراجعة مصلحتها إليهم بوجهين :
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 408 ح 4 ، الوافي ج 10 ص 289 أبواب الخمس وسائر ما يصرف إلى الإمام * ب 33 ح 8 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 24 | السيد محمد صادق الروحاني