تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
ولو ادي اختباره إلي الافساد جاز شراؤه .
شرح
وسلار « 1 » وأبي الصلاح « 2 » وابن حمزة « 3 » ، وظاهر كلماتهم كصريح الحلي « 4 » تعين الاختبار وعدم كفاية التوصيف . وبما ذكرناه يظهر ما في كلماتهم .

حكم شراء ما يفسده الاختبار

( ولو أدى اختباره إلى الافساد جاز شراؤه ) من دون اختبار اجماعا . محصل الكلام في المقام : ان الأوصاف التي تختلف المالية باختلافها على قسمين : الأول : ما يوجب فقده كون الفاقد غير صحيح . الثاني : ما لا يوجب فقده ذلك بل يكون الواجد والفاقد من مراتب الصحيح . اما في الأول : فيجوز البيع مع التوصيف أو الاشتراط ولو بنحو الشرط الضمني كما تقدم فيما لا يفسده الاختبار « 5 » ، ولا يصح البيع بدون ذلك للزوم الغرر .
هامش
( 1 ) المراسم ص 180 . ( 2 ) الكافي في الفقه ص 354 . ( 3 ) الوسيلة ص 246 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 331 . ( 5 ) في الصفحة 262 .