تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
واما بالثاني : فلما دلَّ على حجية خبر الواحد في الموضوعات « 1 » ، وما دلَّ على كفاية اخبار البائع بالكيل أو الوزن ان كان مؤتمنا « 2 » ، بعد الغاء خصوصية المورد . واما بالثالث : فإن كان الشرط صريحا واضحا ، وان كان ضمنيا - اي كان القيد من القيود التي بناء المتعاملين عليها - فلما تقدم اجمالا ، وسيأتي تفصيله من أنه بحكم ذكر الشرط وليس من قبيل البناء القلبي المجرد ، كي يقال إنه لا عبرة به في باب العقود والايقاعات . وخبر محمد بن العيص عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل اشترى ما يذاق يذوقه قبل ان يشتري ؟ ، قال : نعم فليذقه ، ولا يذوقن ما لا يشتري « 3 » ، لا يدل على لزوم الاختبار ؛ فإنه سؤالا وجوابا في مقام بيان جواز الذوق ، لا وجوبه . واما في القسم الثاني : فما ذكرناه في هذا القسم يجري فيه طابق النعل بالنعل ، والفرق بينهما : انه لا مجال في هذا القسم لاحتمال الاستناد إلى اصالة السلامة .
هامش
( 1 ) مثل آية النبأ ، الحجرات : 6 . ( 2 ) مثل خبر أبي العطارد عن مولانا الصادق * المتقدم في الصفحة 289 ، الكافي ج 5 ص 179 ح 6 / الوسائل ج 17 ص 345 أبواب عقد البيع وشروطه ب 5 ح 22715 6 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 230 ح 24 / الوسائل ج 17 ص 375 أبواب عقد البيع وشروطه ب 25 ح 22783 1 .