تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
ولوافتقرت معرفتة إلي الاختيبار جاز بيعه بالوصف أيضا
شرح

[ لزوم الاختبار فيما يختلف ]

مسائل : الأولى : لا بدَّ وان يختبر الطعم واللون والرائحة فيما يختلف باختلاف ذلك كما في كل وصف يكون كذلك ، بلا خلاف ، لدفع الغرر . انما الكلام في كفاية الوصف عن الاختبار وعدمها ، والى الحكمين أشار في المتن قال : ( ولو افتقرت معرفته ) اي معرفة ما يراد شرائه ( إلى الاختبار ) اي اختبار الطعم أو الذوق أو الشم ( جاز بيعه ) بالاختبار ، و ( بالوصف أيضا ) القائم مقام الاختبار ، كما يقوم مقام الرؤية ، بلا خلاف ولا اشكال في شيء من ذلك . وتفصيل القول في هذه المسألة : انه تارة تختلف قيمة الشئ باختلاف أوصافه الثلاثة ، وأخرى لا تختلف . وعلى الأول : قد يكون واجد الوصف صحيحا ، وفاقده فاسدا ، وقد يكونان معا من مراتب الصحيح . اما في القسم الأول : فلا ينبغي التوقف في بطلان البيع مع الجهل بالوصف من دون توصيف واشتراط ولو ضمني ؛ للغرر ، من غير فرق بين كون الفاقد فاسدا أو مما لا مالية له المترقبة من ذلك الشئ ، وبين كونه معيبا .