شرح
الأول : فيما إذا صارت قيمته بعد التغير أقل ، وكان المدعي للخيار هو المشتري .
الثاني : فيما إذا صارت قيمته أزيد وكان المدعي للخيار هو البائع .
اما الموضع الأول : فالكلام فيه يقع في موردين :
أحدهما : بناء على أن تلف الوصف بعد البيع وقبل القبض يوجب الخيار .
ثانيهما : بناء على عدم كونه موجبا للخيار .
وقبل الشروع في بيان الحق لا بد من تقديم مقدمة ، وهي : انه ربما يكون متعلق الحكم هو الفعل المتعلق بالموصوف المتصف بوصف حال وجود الوصف ، وربما يكون متعلقه هو الفعل المتعلق بالوصف .
مثال الأول : ما لو وجب اكرام زيد العالم .
ومثال الثاني : موارد ضمان الأوصاف ، فإنه مترتب على الاستيلاء على الوصف نفسه .
وفي القسم الأول إذا كان الوصف متيقنا سابقا ومشكوكا فيه لاحقا ، يجري فيه الاستصحاب ويترتب حكمه بضم الوجدان إلى الأصل ، فلو كان زيد عالما وشك في بقاء علمه يستصحب ذلك ويكون اكرامه متعلقا للوجوب .