تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
الأول : فيما إذا صارت قيمته بعد التغير أقل ، وكان المدعي للخيار هو المشتري . الثاني : فيما إذا صارت قيمته أزيد وكان المدعي للخيار هو البائع . اما الموضع الأول : فالكلام فيه يقع في موردين : أحدهما : بناء على أن تلف الوصف بعد البيع وقبل القبض يوجب الخيار . ثانيهما : بناء على عدم كونه موجبا للخيار . وقبل الشروع في بيان الحق لا بد من تقديم مقدمة ، وهي : انه ربما يكون متعلق الحكم هو الفعل المتعلق بالموصوف المتصف بوصف حال وجود الوصف ، وربما يكون متعلقه هو الفعل المتعلق بالوصف . مثال الأول : ما لو وجب اكرام زيد العالم . ومثال الثاني : موارد ضمان الأوصاف ، فإنه مترتب على الاستيلاء على الوصف نفسه . وفي القسم الأول إذا كان الوصف متيقنا سابقا ومشكوكا فيه لاحقا ، يجري فيه الاستصحاب ويترتب حكمه بضم الوجدان إلى الأصل ، فلو كان زيد عالما وشك في بقاء علمه يستصحب ذلك ويكون اكرامه متعلقا للوجوب .