شرح
ومنها : ان اصالة عدم تغير المبيع وإرادة على الأصول المذكورة ، لأن الشك فيها مسبب عن الشك في تغير المبيع .
وفيه : انه ان أريد بذلك استصحاب عدم التغير من حيث إنه بنفسه حادث من الحوادث ، فهو لا يفيد لعدم كونه موضوع الأثر ، وان أريد به استصحاب المعنون ففيه :
أولا : انه من الاستصحاب القهقهري ، لأنه يراد اثبات كون الصفة الموجودة كذلك حين العقد .
وثانيا : ان استصحاب كون هذه الصفة موجودة لا يكفي ، فان موضوع الأثر وقوع العقد على المتصف بهذا الوصف الموجود لا وجود الصفة حين العقد .
فتحصل مما ذكرناه : انه ان كانت الأوصاف من قبيل الشرط والالتزام في الالتزام كان الأصل من البائع ، والا فمع المشتري .
ولو ادعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع ، فبناءً على ما اخترناه من أن أوصاف المبيع في البيع بالرؤية القديمة مع الشك فيها ، انما تكون كالشروط الخارجية من قبيل الالتزام في الالتزام ، وعليه بنينا في المسألة المتقدمة ان الأصل مع البائع ، لا بد من البناء في المقام على أن الأصل مع المشتري ؛ لان البائع يدعي ان الشرط غير هذا الوصف الموجود ، والمشتري ينكره ، والأصل عدمه .