تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
ومنها : ان اصالة عدم تغير المبيع وإرادة على الأصول المذكورة ، لأن الشك فيها مسبب عن الشك في تغير المبيع . وفيه : انه ان أريد بذلك استصحاب عدم التغير من حيث إنه بنفسه حادث من الحوادث ، فهو لا يفيد لعدم كونه موضوع الأثر ، وان أريد به استصحاب المعنون ففيه : أولا : انه من الاستصحاب القهقهري ، لأنه يراد اثبات كون الصفة الموجودة كذلك حين العقد . وثانيا : ان استصحاب كون هذه الصفة موجودة لا يكفي ، فان موضوع الأثر وقوع العقد على المتصف بهذا الوصف الموجود لا وجود الصفة حين العقد . فتحصل مما ذكرناه : انه ان كانت الأوصاف من قبيل الشرط والالتزام في الالتزام كان الأصل من البائع ، والا فمع المشتري . ولو ادعى البائع الزيادة الموجبة لخيار البائع ، فبناءً على ما اخترناه من أن أوصاف المبيع في البيع بالرؤية القديمة مع الشك فيها ، انما تكون كالشروط الخارجية من قبيل الالتزام في الالتزام ، وعليه بنينا في المسألة المتقدمة ان الأصل مع البائع ، لا بد من البناء في المقام على أن الأصل مع المشتري ؛ لان البائع يدعي ان الشرط غير هذا الوصف الموجود ، والمشتري ينكره ، والأصل عدمه .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257 | السيد محمد صادق الروحاني