شرح
واما بناء على كونها من قيود المبيع يكون الأصل مع البائع بعكس المسألة السابقة ، فان المشتري يدعي وقوع البيع على هذا المتصف بالوصف الموجود ، والبائع ينكره ، والأصل معه .
وبذلك ظهر ان ما بنى عليه الشهيد ( رحمة الله عليه ) « 1 » من أن الأصل مع المشتري في المسألتين لا ينطبق على القواعد .
واما ما افاده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 2 » في توجيه ما افاده الشهيد ( رحمة الله عليه ) : بان الغالب يقدم البائع على البيع كائنا ما كان ولا ينظر إلى الوصف الزائد على ما رآه المشتري سابقا ، فغير تام ؛ إذ كما تختلف رغبات المشتري في مقام الاشتراء كذلك تختلف رغبات البائع ، سيما في الأوصاف الموجبة لاختلاف القيمة وجودا وعدما كما هو واضح .
لو اختلفا في تقدم البيع على التغير وتأخره عنه
الفرع الثاني : ما لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة ، ووقع العقد على الوصف المشاهد ، واختلفا في تقدم التغير . والكلام في هذا الفرع يقع في موضعين :هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية ص 113 .
( 2 ) منية الطالب ج 1 ص 410 - 411 .