شرح
على المتصف بالوصف الموجود وعدمه ، فإذا جرى الأصل في السبب ، لا يبقى شك في اللزوم كي يرجع إلى اصالته .
ومنها : العمومات المقتضية للزوم العقد ، الحاكمة على الأصول العملية المتقدمة ، مثل ما دلَّ على حرمة اكل المالإِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ« 1 » ، وعموم لا يحل مال امرء مسلم الا عن طيب نفسه « 2 » ، وعموم الناس مسلطون على أموالهم « 3 » .
وفيه : ان هذه العمومات قد خصصت بأدلة الخيارات ، فمع الشك في الخيار تكون الشهبة مصداقية ، ولا يرجع فيها إلى العمومات .
ومنها : ان موضوع الخيار المعاوضة الواقعة على مال لا ينطبق على المدفوع ، فإذا شك في تلك فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذكورة .
وفيه : ان موضوع الخيار هو عدم كون العين الخارجية منطبقة على ما وقع العقد عليه .
وبعبارة أخرى : عدم دفع البائع العنوان الذي وقع العقد عليه إلى المشتري ، والأصل موافق له ، مع أنه لو سلم ما ذكر لما كان يثبت به اللزوم .
هامش
( 1 ) النساء : آية 29 .
( 2 ) عوالي اللآلي ج 2 ص 113 ح 309 ، الكافي ج 7 ص 273 ح 12 / الوسائل ج 5 ص 120 أبواب مكان المصلي ب 3 ح 6089 1 ، وفي الأخيرين : إلا بطيبة نفسه .
( 3 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 222 ح 99 ، بحار الأنوار ج 2 ص 272 ح 7 .