تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
شرح
وفيه : انه ان أريد بها ما هو مفاد ليس التامة ، فهي لا تفيد ، فان عدم وقوع العقد المتصف بالوصف المفقود لا اثر له ، الا ان يثبت به وقوعه على المتصف بالوصف الموجود أو المطلق غير المقيد بشئ من الوصفين ، وان أريد به ما هو مفاد ليس الناقصة ، فلا حالة سابقة له . ثم إن الشيخ ( رحمة الله عليه ) نظَّرَ المقام بالشك في كون الماء المخلوق دفعة كرا من أصله ، بدعوى ان اصالة عدم كريته نافعة غير جارية ، واصالة عدم وجود الكر جارية غير نافعة في ترتب آثار القلة عن الماء المذكور « 1 » . وفيه : انه في الماء المخلوق دفعة من جهة ان آثار القلة آثار للماء غير المتصف بعنوان الكرية ، يمكن اجراء عدم الكرية الأزلي كما ذكرناه في الجزء الأول من هذا الشرح مفصلا ، واما في المقام فلا يمكن ذلك ؛ من جهة ان موضوع اللزوم هو العقد الواقع على المتصف بالوصف الموجود أو المطلق ، لا على العقد غير الواقع على المتصف بالوصف المفقود ، فلا تنفع اصالة العدم الأزلي في المقام بخلافه في المثال . ومنها : اصالة اللزوم . وفيه : ان الشك في الجواز واللزوم مسبب عن الشك في وقوع العقد
هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 279 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255 | السيد محمد صادق الروحاني