تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
وان جاز له استرداده بعده . فغير تام ، فان حقيقة الخيار في القسمين واحدة وهي ملك فسخ العقد واقراره ، ولا يؤثر هذا الا من حين وقوعه فيرفع اثر البيع ، لا انه يكشف عن عدم صحه البيع من الأول ، ولذا يجب التسليم في القسمين ما لم يتحقق الفسخ . الوجه الثاني : ان البائع يدعي علم المشتري بهذا الوصف الموجود والرضا به ، والمشتري ينكره ، والأصل مع المشتري ، ذكره المصنف في محكي التذكرة « 1 » . وأجاب عنه الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » بجوابين : أحدهما : ان المشتري يدعي علمه بالوصف الآخر الذي يدعيه [ البائع ] ، الذي هو [ الذي يدعيه المشتري ] منشأ ثبوت الخيار لتخلف الوصف ، والأصل عدمه ، فالبائع يكون منكرا والمشتري مدعيا . ثانيهما : ان الشك في علم المشتري بهذا الوصف وعلمه بغيره مسبب عن الشك في وجود غير هذا الوصف سابقا ، فإذا انتفى غيره بالأصل الذي يرجع إليه اصالة عدم تغير المبيع ، لم تجر اصالة عدم علمه بهذا الوصف .
هامش
( 1 ) التذكرة ج 1 ص 467 - 468 . ( 2 ) المكاسب ج 4 ص 275 - 276 ، بتصرف .