تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
اما مع اخبار البائع فللنصوص الواردة في اخبار البائع بالكيل أو الوزن المتقدمة « 1 » ، بناءً على الغاء خصوصية موردها والتعدي إلى سائر الخصوصيات التي يكون الجهل بها موجبا للغرر ، واما مع الاشتراط فلارتفاع الغرر به . واما المورد الثاني : فقد أفاد الشيخ ( رحمة الله عليه ) : انه جاز الاعتماد على اصالة عدم التغير والبناء عليها في العقد ، فيكون نظير اخبار البائع بالكيل أو الوزن ؛ لان الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها « 2 » . وفيه : ان الغرر لا يرتفع بالأصل . وان شئت قلت : انه انما يجري الاستصحاب فيما كان الأثر مترتبا على المتيقن ، واما بالنسبة إلى اثر العلم فلا يكون الاستصحاب مفيدا بالإضافة إليه ، فان الاستصحاب ان جرى وحكم ببقاء الحالة السابقة مع تحقق الشرائط من اليقين السابق والشك اللاحق وثبوت الأثر للمتيقن تترتب عليه آثار العلم التي تكون مترتبة عليه من حيث إنه موجب للجري العملي على طبق الحالة السابقة دون غيرها . واما إذا لم يكن هناك اثر للمتيقن فلا يجري كي يقوم مقام القطع في تلك الآثار ، وفي المقام ان ارتفاع الغرر بما انه من آثار العلم فلا
هامش
( 1 ) تقدمت تحت عنوان اخبار البائع بقدر المبيع ، في الصفحة 602 . ( 2 ) المكاسب ج 4 ص 271 .