تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
واما في الثاني : فلان العد بالذرع أيضا داخل في حقيقة العد ، ولا فرق بين ان يقال جوزة وجوزتان وان يقال ذرع وذرعان ، ومجرد كون الأول من قبيل الكم المنفصل ، والثاني من قبيل الكم المتصل ، لا يصلح فارقا . نعم ما ذكروه يتم فيما يباع لا بالعد ولا بالذرع ؛ فإنه يصح البيع ان لم يلزم الغرر ، كما في العباء ، فان كل طاقة منه لها قيمة وهي مناط ماليته كانت أربعة اذرع أو أزيد أو انقص .

كفاية مشاهدة العين سابقا

وفيما يكفي المشاهدة لصحة العقد لو شاهد عينا في زمان سابق على العقد : فلا اشكال في صحة العقد مع قضاء العادة ببقائها على ما هي عليه ، كما لا اشكال في الفساد مع قضاء العادة تغيرها عن صفاتها السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين للزوم الغرر . انما الكلام في موردين : الأول : في أنه لو اقتضت العادة التغير ، هل يمكن تصحيح العقد باخبار البائع أو الاشتراط في ضمن العقد أم لا ؟ . الثاني : في حكم ما لو احتمل الأمران . اما الأول : فالظاهر صحة البيع مع اخبار البائع إذا كان مؤتمنا ، أو اشتراط تلك الصفات في ضمن العقد .