تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
الصحة فلما تقدم ، واما لزومه فلانه لا موجب للخيار ، لا خيار الغبن ؛ لان ذلك الخيار مورده زيادة القيمة السوقية أو نقصها ، ولا خيار الرؤية ؛ لما سيأتي من اختصاصه بما إذا اشترط الوصف ، ولا خيار الشرط لعدمه ، ولا غير ذلك ، وهو واضح . واما في الصورة الثالثة : فالأظهر ثبوت خيار الشرط لما تقدم . وما عن المصنف في نهاية الاحكام « 1 » من احتمال البطلان ، يمكن ان يكون مدركه أحد أمور : الأول : ما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) من أن العقد إذا وقع على الشئ الموصوف انتفى متعلقه بانتفاء صفته ، والا فلا وجه للخيار « 2 » . الثاني : ان المعتبر في صحة العقد عدم كونه بنفسه غرريا ، والاشتراط لا يرفع غررية البيع . الثالث : ان الشرط الذي لم يذكر في العقد لا عبرة به . والجميع كما ترى . اما الأول : فللنقض بجميع الشروط ، وللحل ، فان الشرط التزام في ضمن التزام . وسيأتي توضيح ذلك في محله .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام ج 2 ص 501 ( 2 ) المكاسب ج 4 ص 273 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 247 | السيد محمد صادق الروحاني