شرح
فيرد عليه : ان ظاهره - كصريح خبر علي ان أبي حمزة - احتمال الزيادة والنقصان ، وهذا لو لم يختص بصورة عدم التعارف ، لا يكون مختصا بصورة التعارف كما لا يخفى .
والحق ان يقال : ان الزيات حيث لم يكن سائلا عن معاملة شخصية ، بل كان سؤاله عن حكم ما هو شغله ، فلا محالة يكون المراد من قوله ( ع ) : ان كان يزيد أو ينقص ، الزيادة والنقيصة في نوع المقدار المندر في نوع هذه المعاملة ، بحيث قد يتفق في بعض
المعاملات الزيادة وفي بعض آخر النقيصة ، الذي هو الاحتمال الثالث في المتاجر ، فلا محالة يصير ذلك سببا لاحتمال الزيادة والنقيصة في كل معاملة شخصية .
فمراده ( ع ) : انه ان كان يحتمل الزيادة والنقيصة لا محالة يتراضيان . واما ان كان يحتمل خصوص الزيادة فقد لا يرضى المشتري ، ففيه بأس .
فالمتحصل منه : اعتبار التراضي لا غير ، فيتحد مفاده مع الأخيرين .
فتحصل : انه لا يستفاد من النصوص غير ما يستفاد من القواعد .