تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
فيرد عليه : ان ظاهره - كصريح خبر علي ان أبي حمزة - احتمال الزيادة والنقصان ، وهذا لو لم يختص بصورة عدم التعارف ، لا يكون مختصا بصورة التعارف كما لا يخفى . والحق ان يقال : ان الزيات حيث لم يكن سائلا عن معاملة شخصية ، بل كان سؤاله عن حكم ما هو شغله ، فلا محالة يكون المراد من قوله ( ع ) : ان كان يزيد أو ينقص ، الزيادة والنقيصة في نوع المقدار المندر في نوع هذه المعاملة ، بحيث قد يتفق في بعض المعاملات الزيادة وفي بعض آخر النقيصة ، الذي هو الاحتمال الثالث في المتاجر ، فلا محالة يصير ذلك سببا لاحتمال الزيادة والنقيصة في كل معاملة شخصية . فمراده ( ع ) : انه ان كان يحتمل الزيادة والنقيصة لا محالة يتراضيان . واما ان كان يحتمل خصوص الزيادة فقد لا يرضى المشتري ، ففيه بأس . فالمتحصل منه : اعتبار التراضي لا غير ، فيتحد مفاده مع الأخيرين . فتحصل : انه لا يستفاد من النصوص غير ما يستفاد من القواعد .