فان وجد علي الوصف والا كان له الخيار .
شرح
يترتب على الاستصحاب ، مضافا إلى أنه من آثار العلم بما هو طريق لا بما انه مقتض للجري العملي ، وعليه فلا يفيد الاستصحاب في المقام .
ولكن مع ذلك يمكن تصحيح العقد : بان ايقاع المعاملة على العين المرئية سابقا يكون له ظهور عرفي في اشتراط وجود تلك الصفات ، وليست هي من قبيل الأوصاف التي لا دخل لها في العقد كي لا يكفي مجرد البناء ، بل هي من قبيل الأوصاف التي تقع المعاملة مبنية عليها ، التي هي بمنزلة الأوصاف المذكورة .
ولا اشكال في ارتفاع الغرر بذلك ، اللهم الا ان يقال إن ارتفاع الغرر من حيث المالية بذلك وان كان لا اشكال فيه كما في سائر موارد الاشتراط ، الا ان الغرر من حيث الغرض المعاملي لا يرتفع به . فتأمل .
وكيف كان : ( فان وجد على الوصف والا كان له الخيار ) بلا خلاف معتد به .
وتفصيل القول : ان صور البيع بالرؤية القديمة ثلاث :
الأولى : العلم العادي ببقاء تلك الصفات .
الثانية : اخبار البائع بها .
الثالثة : ايقاع المعاملة مبنيا عليها .
اما في الصورة الأولى والثانية ، فالأظهر صحة العقد ولزومه . اما