تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
فان وجد علي الوصف والا كان له الخيار .
شرح
يترتب على الاستصحاب ، مضافا إلى أنه من آثار العلم بما هو طريق لا بما انه مقتض للجري العملي ، وعليه فلا يفيد الاستصحاب في المقام . ولكن مع ذلك يمكن تصحيح العقد : بان ايقاع المعاملة على العين المرئية سابقا يكون له ظهور عرفي في اشتراط وجود تلك الصفات ، وليست هي من قبيل الأوصاف التي لا دخل لها في العقد كي لا يكفي مجرد البناء ، بل هي من قبيل الأوصاف التي تقع المعاملة مبنية عليها ، التي هي بمنزلة الأوصاف المذكورة . ولا اشكال في ارتفاع الغرر بذلك ، اللهم الا ان يقال إن ارتفاع الغرر من حيث المالية بذلك وان كان لا اشكال فيه كما في سائر موارد الاشتراط ، الا ان الغرر من حيث الغرض المعاملي لا يرتفع به . فتأمل . وكيف كان : ( فان وجد على الوصف والا كان له الخيار ) بلا خلاف معتد به . وتفصيل القول : ان صور البيع بالرؤية القديمة ثلاث : الأولى : العلم العادي ببقاء تلك الصفات . الثانية : اخبار البائع بها . الثالثة : ايقاع المعاملة مبنيا عليها . اما في الصورة الأولى والثانية ، فالأظهر صحة العقد ولزومه . اما