شرح
واما الثاني : فلان الشرط يوجب رفع الغرر عن البيع وعدم كونه غرريا .
واما الثالث : فلان الشرط غير المذكور في العقد على قسمين :
الأول : ما يقع العقد مبنيا عليه ويكون له ظهور عرفي فيه .
الثاني : ما لا يكون كذلك وما ذكر يتم في الثاني من جهة انه في باب العقود والايقاعات لا عبرة بالبنائات القلبية ما لم تبرز ، ولا يتم في الأول ، إذ لا يعتبر فيها غير الابراز شيء آخر من كون الابراز بالدلالة
المطابقية لا الالتزامية ، فالأظهر هي الصحة والخيار .
حكم ما لو اختلفا في التغير
فرعان : الأول : لو اختلفا في التغير فادعاه المشتري ، فعن المبسوط « 1 » ، والتذكرة « 2 » ، والايضاح « 3 » ، وجامع المقاصد « 4 » ، والمسالك « 5 » ، وغيرها « 6 » : تقديم قول المشتري .هامش
( 1 ) البمسوط ج 2 ص 77 .
( 2 ) التذكرة ج 1 ص 468 .
( 3 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 432 .
( 4 ) جامع المقاصد ج 4 ص 109 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 178 .
( 6 ) كالسرائر ج 2 ص 243 / والدروس ج 3 ص 199 .