تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
واما الثاني : فلان الشرط يوجب رفع الغرر عن البيع وعدم كونه غرريا . واما الثالث : فلان الشرط غير المذكور في العقد على قسمين : الأول : ما يقع العقد مبنيا عليه ويكون له ظهور عرفي فيه . الثاني : ما لا يكون كذلك وما ذكر يتم في الثاني من جهة انه في باب العقود والايقاعات لا عبرة بالبنائات القلبية ما لم تبرز ، ولا يتم في الأول ، إذ لا يعتبر فيها غير الابراز شيء آخر من كون الابراز بالدلالة المطابقية لا الالتزامية ، فالأظهر هي الصحة والخيار .

حكم ما لو اختلفا في التغير

فرعان : الأول : لو اختلفا في التغير فادعاه المشتري ، فعن المبسوط « 1 » ، والتذكرة « 2 » ، والايضاح « 3 » ، وجامع المقاصد « 4 » ، والمسالك « 5 » ، وغيرها « 6 » : تقديم قول المشتري .
هامش
( 1 ) البمسوط ج 2 ص 77 . ( 2 ) التذكرة ج 1 ص 468 . ( 3 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 432 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 4 ص 109 . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 178 . ( 6 ) كالسرائر ج 2 ص 243 / والدروس ج 3 ص 199 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248 | السيد محمد صادق الروحاني