تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
ويشترط في كل مبيع ان يكون مشاهدا أو موصوفا بما يرفع الجهالة
شرح

في كفاية المشاهدة وعدمها

( و ) الخامس مما ( يشترط في كل مبيع : ان يكون مشاهدا أو موصوفا بما يرفع الجهالة ) ، والا كان باطلا ؛ للغرر والجهالة . وهذا لا اشكال فيه ، كما لا اشكال في الصحة في ما لو وصفه بما يرفع الجهالة ، انما الكلام في كفاية المشاهدة . وقد صرح غير واحد « 1 » بصحة بيع مختلفة الاجزاء كالثوب والدار والغنم مع المشاهدة ، وادعوا ان عليها الإجماع . وأورد عليهم جمع منهما الشيخ ( رحمة الله عليه ) : بأنه يشكل الحكم بالجواز في كثير من تلك الموارد ؛ لثبوت الغرر « 2 » ، وظاهر بعض الموردين وصريح آخرين « 3 » الحكم بالجواز مع عدم لزوم الغرر . ولكن الأظهر عدم الصحة في جملة من تلك الموارد ، ولو لم يلزم الغرر ، وهي الموارد التي يباع الشئ بالعد والذرع . اما في الأول : فلما تقدم من دلالة الدليل على اعتبار العد في المعدود .
هامش
( 1 ) كالشيخ في المبسوط ج 2 ص 76 ، والحلي في السرائر ج 2 ص 241 ، وعلامة في التذكرة ج 1 ص 470 . ( 2 ) المكاسب ج 4 ص 245 . ( 3 ) أنظر مفتاح الكرامة ج 4 ص 230 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 243 | السيد محمد صادق الروحاني