شرح
الثالثة : في القيود المعتبرة فيه .
ظاهر موثق حنان - في بادئ النظر - اعتبار احتمال الزيادة والنقصان ، وظاهر الأخيرين اعتبار التراضي .
وقد يقال في الجمع بين النصوص كما عن صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 1 » : بأنه يحمل الموثق على صورة العادة المقتضية للاندار بذلك المقدار ، ولذا لم يعتبر فيه التراضي ، ويحمل الخبرين الأخيرين على ما إذا لم تكن هناك عادة ، ولذا اعتبر فيهما التراضي .
وفيه : انه جمع تبرعي لا شاهد له .
وقد يقال كما في المكاسب « 2 » : ان المعول خصوص الموثق ، والظاهر أنه لضعف سند الأخيرين ، أو ضعف سند الأخير واتحاد الأول منهما مع الموثق ، وهو ظاهر في اعتبار الاعتياد من حيث ظهوره في كون حساب المقدار الخاص متعارفا ، واعتبار عدم العلم بزيادة المحسوب عن الظروف بما لا يتسامح به في بيع كل مظروف بحسب حاله .
لكن : ما افاده ( رحمة الله عليه ) من أن المعول خصوص الموثق متين .
واما ما افاده من أن ظاهره كون حساب المقدار الخاص متعارفا .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 2 ج 2 ص 448 .
( 2 ) المكاسب ج 4 ص 330 .