شرح
من المستبعد سؤال الزيات عن أبي عبد الله ( ع ) مسألة واحدة مرتين ، والله العالم .
الثانية : في أن موردها هو الاندار بعد البيع ، أو الاندار في ضمن المعاملة .
ظاهر قوله في موثق حنان : فيحسب لنا النقصان ، ترتب حساب النقصان على الاشتراء ، فهو من الاندار بعد المعاملة ؛ لتسليم حق المشتري إليه ، وان أبيت عن ذلك ، فلا أقل من احتماله في مقابل احتمال كون الفاء تفسيرية وبيانا لكيفية الاشتراء ، فلا يمكن استفادة حكم مخالف للقاعدة منه .
واما خبر علي بن أبي حمزة ، فإن كان متحدا مع خبر حنان فلا كلام ، والا فيمكن ان يقال إنه مهمل من هذه الجهة .
واما خبر علي بن جعفر ، فظاهر صدره من جهة ترتب فيقول . . . الخ على اشتراء المتاع كون الاندار بعد البيع ، وما في ذيله : أيحل ذلك البيع ، قابل للحمل على إرادة حلية البيع بلازمه من حيث إن الاندار من توابع البيع المتعلق بما له ظرف .
فهذا الخبر أيضا ظاهر في الاندار بعد البيع ، وقد مر أن جواز الاندار بعد البيع مما تقتضيه القواعد ، فإذا ما تقتضيه القواعد وتدل عليه النصوص هو جواز الاندار بعد البيع الذي هو المتعارف من الاندار ، والظاهر أن ما هو المشهور بين الأصحاب أيضا ذلك .