شرح
الثاني : خبر علي بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله ( ع ) فقال : جعلت فداك اني رجل أبيع الزيت - إلى أن قال - قلت : فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا ، فربما زاد وربما نقص ، فقال ( ع ) : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس « 1 » .
الثالث : خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق ، فيقول ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك ، أيحل ذلك البيع ؟ ، قال ( ع ) : إذا لم يعلم وزن الناسية
والجوالق فلا باس إذا تراضيا « 2 » .
والكلام في هذه الروايات يقع في جهات :
الأولى : في سندها .
فالأولان موثقان ، واما الثالث فليس في طريقه من لم يوثق الا عبد الله بن الحسن .
ثم إن الغالب على الظن كون الأولين حاكيين عن قضية واحدة ؛ إذ
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 128 ح 29 / الوسائل ج 17 ص 366 أبواب عقد البيع وشروطه ب 20 ح 22760 1 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 261 ح 1035 / الوسائل ج 17 ص 367 أبواب عقد البيع وشروطه ب 20 ح 22762 3 .