شرح
واما في مرحلة الوفاء فحكمها حكم الصورة الأولى - فراجع - ، هذا ما تقتضيه القواعد .
فالمتحصل منها : ان للاندار صورتين :
إحداهما : الاندار بعد البيع وفي مقام الوفاء .
ثانيهما : الاندار في ضمن المعاملة .
وفي الصورة الأولى : الاندار لا يضر بصحة المعاملة ان كانت صحيحة في نفسها ، ثم هو ان كان بما هو المعتاد الذي عليه بناء العرف والعقلاء لا يعتبر فيه التراضي ، والا اعتبر فيه ذلك .
وفي الصورة الثانية : ان كان بالمتعارف صح البيع ، والا بطل حتى
مع التراضي .
واما بحسب الاخبار : فما ورد من النصوص في المقام ثلاثة .
الأول موثق حنان قال : سمعت معمر الزيات قال لأبي عبد الله ( ع ) : انا نشتري الزيت في زقاقة ، ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق ؟ ، فقال ( ع ) : ان كان يزيد وينقص فلا باس ، وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه « 1 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 183 ح 4 / الوسائل ج 17 ص 367 أبواب عقد البيع وشروطه ب 20 ح 22763 4 .