تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
وأخرى : بأنه انما تكون الآية في مقام بيان عدم اختصاص رئاسته ( ص ) بالرئاسة الروحانية ، بل تعم الرئاسة الدنيوية والحكومة ، فلا تدل أولويته بكل شخص من نفسه . ولكن يرد الأول : ان الانصراف ممنوع ، والولاية قابلة للشدة والضعف كما هو ظاهرها . ويرد الثاني : - مضافا إلى كونه خلاف الظاهر - انه ينافيه النبوي : انا أولى بكل مؤمن من نفسه « 1 » . فالحق ان يقال : إنها تدل على ثبوت ولاية وسلطنة على الناس أقوى وأشد من ولاية الشخص على نفسه ، ومن الضروري ان ولاية الشخص على نفسه انما هي في التصرف السببي من الطرق والأسباب الشرعية ، كبيع ماله وتزويج المرأة وتطليق زوجته . واما التصرف بلا سبب أو بسبب غير شرعي فليس له الولاية عليه حتى تثبت تلك بنحو أشد للنبي ( ص ) ، مثلا ليس له ان يعطي الانتفاع بزوجته لغيره فلا يكون ذلك ثابتها له ( ص ) ، وكذلك الأحكام المحضة كالإرث . وبالجملة : الآية الشريفة ليست في مقام التشريع للأحكام بل هي
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 406 ح 6 / الوسائل ج 26 ص 251 أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامه ب 3 ح 32943 14 .