تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
وفي هذه الصورة لا يحتاج إلى الاندار ، وقد حكم الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » بصحة بيعه بناء على كفاية العلم بوزن المجموع ، وعدم اعتبار العلم بوزن المبيع منفردا . ولكن بناء على هذا - وان كان يتم ما افاده - الا ان الكلام في المبنى ، إذ الدليل دلَّ على اعتبار العلم بوزن المبيع ، وفي المقام وزنه غير معلوم ، ومعلومية وزنه منضما إلى شيء آخر لا تكفي . فالأظهر هو البطلان . ثانيها : ان يوزن المظروف مع ظرفه ثم يباع على وجه التسعير ، بان يقول : بعتكه كل رطل بدرهم . والكلام في هذه الصورة يقع في جهتين : الأولى : في أنه هل يصح البيع أم لا ؟ . الثانية : في الاندار للحاجة إلى تعيين ما يستحقه البائع من الدراهم . اما الأولى : فقد تقدم الكلام فيها في مسألة بيع صاع من صبرة « 2 » ، وعرفت ان الأظهر هو البطلان إذا كان وزنه بتمامه غير معلوم . واما الثانية : فالأظهر هو الاكتفاء بما تراضيا عليه لو بنينا على صحة
هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 323 . ( 2 ) تقدمت في الصفحة 219 .