شرح
وفي هذه الصورة لا يحتاج إلى الاندار ، وقد حكم الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » بصحة بيعه بناء على كفاية العلم بوزن المجموع ، وعدم اعتبار العلم بوزن المبيع منفردا .
ولكن بناء على هذا - وان كان يتم ما افاده - الا ان الكلام في المبنى ، إذ الدليل دلَّ على اعتبار العلم بوزن المبيع ، وفي المقام وزنه غير معلوم ، ومعلومية وزنه منضما إلى شيء آخر لا تكفي . فالأظهر هو البطلان .
ثانيها : ان يوزن المظروف مع ظرفه ثم يباع على وجه التسعير ، بان يقول : بعتكه كل رطل بدرهم .
والكلام في هذه الصورة يقع في جهتين :
الأولى : في أنه هل يصح البيع أم لا ؟ .
الثانية : في الاندار للحاجة إلى تعيين ما يستحقه البائع من الدراهم .
اما الأولى : فقد تقدم الكلام فيها في مسألة بيع صاع من صبرة « 2 » ، وعرفت ان الأظهر هو البطلان إذا كان وزنه بتمامه غير معلوم .
واما الثانية : فالأظهر هو الاكتفاء بما تراضيا عليه لو بنينا على صحة
هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 323 .
( 2 ) تقدمت في الصفحة 219 .