ويجوز الاندار للظروف بما يقاربها .
شرح
وفيه : ان المعلومية بالمشاهدة لا تكفي فيما يعتبر في صحة بيعه الكيل أو الوزن ، مع أنه يلزم الغرر ، فالأظهر هو البطلان .
جواز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة
السابع : ( ويجوز ) للمشتري أو للمتولي عنهما ( الاندار للظروف ) واسقاط ما يحتمل الزيادة على الظروف والنقيصة بلا خلاف ، وعن فخر الاسلام « 1 » : دعوى الإجماع عليه ، وقيد في بعض الكلمات - منها المتن - بكون الاندار ( بما يقاربها ) . والكلام في المقام يقع في مقامين : الأول : فيما تقتضيه القواعد . الثاني : فيما يستفاد من النصوص . اما المقام الأول : فملخص القول فيه : ان بيع المظروف يتصور على وجوه : أحدها : ان يوزن مظروف مع ظرفه فيباع المظروف جملة بكذا .هامش
( 1 ) لم نقف عليه في الإيضاح ، والموجود خال من دعوى الإجماع فلاحظ الإيضاح ج 1 ص 433 ، ولكن الذي نقل عنه الإجماع السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 4 ص 294 .