شرح
فالأظهر هو البطلان في هذا القسم .
واما اقسام بيع الصبرة المجهولة المقدار ، فلا كلام في بطلان بيع ثلاثة أقسام منها ، وهي : بيع جميع الصبرة ، وبيع جزء معين منها كالعشر ، وبيع كل صاع منها بكذا .
كما لا اشكال في صحة بيع مقدار معين منها - كالصاع - مع العلم باشتمالها عليه ، انما الكلام وقع في موردين :
الأول : في حكم القسم الأخير مع عدم العلم باشتمال الصبرة عليه .
الثاني : في حكم بيع جميعها ، كل صاع منها بكذا ، الذي حكمنا فيه بالصحة في المعلومة .
اما المورد الأول : فعن القواعد « 1 » والتذكرة « 2 » وحواشي الشهيد « 3 » والروضة « 4 » وغيرها « 5 » : البطلان ، وعن ظاهر الدروس « 6 » واللمعة « 7 » : الصحة .
هامش
( 1 ) القواعد ج 1 ص 127 .
( 2 ) التذكرة ج 1 ص 469 .
( 3 ) حكاه عن حواشي الشهيد السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 4 ص 274 .
( 4 ) الروضة البهية ج 3 ص 267 .
( 5 ) كالشيخ الطوسي + في الخلاف ج 3 ص 164 ، مسألة 260 .
( 6 ) الدروس ج 3 ص 201 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية ص 113 .