تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
فالأظهر هو البطلان في هذا القسم . واما اقسام بيع الصبرة المجهولة المقدار ، فلا كلام في بطلان بيع ثلاثة أقسام منها ، وهي : بيع جميع الصبرة ، وبيع جزء معين منها كالعشر ، وبيع كل صاع منها بكذا . كما لا اشكال في صحة بيع مقدار معين منها - كالصاع - مع العلم باشتمالها عليه ، انما الكلام وقع في موردين : الأول : في حكم القسم الأخير مع عدم العلم باشتمال الصبرة عليه . الثاني : في حكم بيع جميعها ، كل صاع منها بكذا ، الذي حكمنا فيه بالصحة في المعلومة . اما المورد الأول : فعن القواعد « 1 » والتذكرة « 2 » وحواشي الشهيد « 3 » والروضة « 4 » وغيرها « 5 » : البطلان ، وعن ظاهر الدروس « 6 » واللمعة « 7 » : الصحة .
هامش
( 1 ) القواعد ج 1 ص 127 . ( 2 ) التذكرة ج 1 ص 469 . ( 3 ) حكاه عن حواشي الشهيد السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 4 ص 274 . ( 4 ) الروضة البهية ج 3 ص 267 . ( 5 ) كالشيخ الطوسي + في الخلاف ج 3 ص 164 ، مسألة 260 . ( 6 ) الدروس ج 3 ص 201 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية ص 113 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 233 | السيد محمد صادق الروحاني