شرح
فيكون البيع غرريا لصلاحية انطباق كل صاع بكذا على الواحد والزيادة .
وعن المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 1 » : انه يظهر مما افاده الشيخ « 2 » في بعض كتبه من صحة الإجارة لو قال المؤجر : آجرتك الدار كل شهر بكذا في الشهر الأول ، لتضمن هذا القول إجارة هذا الشهر يقينا صح البيع في المقام بالنسبة إلى صاع واحد .
وفيه : - مضافا إلى فساد المبنى كما نبه هو عليه « 3 » من جهة ان تردد متعلق العقد بين الأقل والأكثر يقتضي الجهل به - انه لو تم لما أمكن البناء على الصحة في المقام ، إذ في الأصل يدعى ان إجارة الشهر الأول متيقنة ، وذلك الشهر ممتاز عما عداه .
واما في الفرع ، فلا يمكن ان يقال إن بيع الصاع الواحد متيقن ، فإنه ان أريد به الواحد الشخصي ، فهو لتردده بين الافراد لا يصح كما تقدم ، وان أريد به الكلي في المعين فهو غير متيقن ؛ إذ لو اخذ المشتري تمام الصبرة لم يقع العوض في مقابل الكلي في المعين ، بل وقع بإزاء الاشخاص الخارجية .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 1 ص 405 - 406 .
( 2 ) في المنيَّة حكى هذا القول عن العلامة بقوله : مما أفاده العلامة في بعض كتبه من صحة الإجارة لو قال المؤجر . . . الخ .
( 3 ) منية الطالب ج 1 ص 406 .