شرح
واما وجه انه لو تلف البعض بتفريط المشتري كان حصة البائع في الباقي ، فالظاهر أنه يكون هو الشرط الضمني لبناء المتعاملين على ذلك كما لا يخفى .
اقسام بيع الصبرة
قال في محكي الروضة « 1 » تبعا للمحكي عن حواشي الشهيد « 2 » : ان اقسام بيع الصبرة عشرة . لا يخفى انه إذا كانت الصبرة معلومة المقدار صح بيعها في أربعة أقسام : أحدها : بيع جميع الصبرة . ثانيها : بيع جزء معلوم منها كالعشر . ثالثها : بيع صاع أو صيعان منها مع العلم باشتمالها على هذا المقدار . رابعها : بيع الصبرة جميعها كل صاع منها بكذا . إذ المثمن في هذه الاقسام كالثمن معلوم ، وبطل في القسم الخامس ، وهو بيع كل صاع منها بكذا ، لأن المبيع حينئذ غير معلومهامش
( 1 ) الروضة البهية ج 3 ص 268 .
( 2 ) حكاه عن حواشي الشهيد السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 4 ص 275 .