تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
واما وجه انه لو تلف البعض بتفريط المشتري كان حصة البائع في الباقي ، فالظاهر أنه يكون هو الشرط الضمني لبناء المتعاملين على ذلك كما لا يخفى .

اقسام بيع الصبرة

قال في محكي الروضة « 1 » تبعا للمحكي عن حواشي الشهيد « 2 » : ان اقسام بيع الصبرة عشرة . لا يخفى انه إذا كانت الصبرة معلومة المقدار صح بيعها في أربعة أقسام : أحدها : بيع جميع الصبرة . ثانيها : بيع جزء معلوم منها كالعشر . ثالثها : بيع صاع أو صيعان منها مع العلم باشتمالها على هذا المقدار . رابعها : بيع الصبرة جميعها كل صاع منها بكذا . إذ المثمن في هذه الاقسام كالثمن معلوم ، وبطل في القسم الخامس ، وهو بيع كل صاع منها بكذا ، لأن المبيع حينئذ غير معلوم
هامش
( 1 ) الروضة البهية ج 3 ص 268 . ( 2 ) حكاه عن حواشي الشهيد السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 4 ص 275 .