تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
المستثنى كما يكون كليا ، كذلك يكون عنوان المستثنى منه الذي انتقل إلى المشتري كليا ، بمعنى انه ملحوظ بعنوان كلي يقع عليه البيع ، فكل منهما مالك للكلي ، ونسبة الموجود إلى كل منهما على حد سواء ، فتخصيص أحدهما به ترجيح بلا مرجح ، فتكون نسبة التالف اليهما على حد سواء فيحسب عليهما . واما في البيع ، فان المبيع وان كان كليا ، الا ان مال البائع لم يلاحظ بعنوان كلي . وفيه : أولا : ان الخصوصيات اما أن تكون باقية على ملك البائع في مسألة الاستثناء ، أو تكون داخلة في ملك المشتري . فعلى الأول : حكم المشتري في المقام حكمه في تلك المسألة فلا وجه لحساب التالف عليه . وعلى الثاني : كان حكم المشتري هناك حكم البائع في المقام ، فلا وجه لحساب التالف على البائع . وثانيا : ان ظاهر بيع المجموع الا مقدارا منها ، بيع الموجود الخارجي لا الكلي . وثالثا : انه لا يرتفع بذلك اشكال استقلال المشتري في التصرف ، كما لا يرتفع به اشكال انه لو تلف بتفريط المشتري كان حصة البائع في الباقي كما لا يخفى .