شرح
الفرق بين الاستثناء والبيع
قال الشيخ ( قدس سره ) : وانما الاشكال في أنهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة . . . الخ « 1 » . محصل الاشكال : ان الأصحاب في مسألة استثناء الأرطال افتوا بأنه لو تلفت الثمرة سقط من المستثنى بحسابه ، ولازم ذلك الحمل على الإشاعة ، وحينئذ يقع الاشكال في الفرق بين المسألتين ، حيث إن ظاهرهم في مسألة الأرطال الحمل على الإشاعة ، وفي المقام الحمل على الكلي في المعين . وأيضا فان لهم في مسألة الأرطال فتويين لا تلائمان مع الإشاعة : إحداهما : انه لو تلف البعض بتفريط المشتري كان حصة البائع في الباقي . ثانيتهما : استقلال المشتري في التصرف . وقد ذكروا في مقام الفرق وجوها ، وقد ذكر الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » جملة منها ، مع ما يرد عليها فلا حاجة إلى الإعادة . ومنها : ما افاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) في آخر كلامه « 3 » ، وحاصله : انهامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 361 - 362 .
( 2 ) لاحظ المكاسب ج 4 ص 262 .
( 3 ) المكاسب ج 4 ص 265 .