تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
فيما بعد . لا اشكال ولا كلام في الصورة الأولى ، فإنه لو تلف المقبوض يحسب على المشتري . كما لا ينبغي التوقف في حكم الصورة الثانية ، وانه يحسب التالف عليهما بالنسبة ، لان التعيين بيد البائع ، من غير فرق بين ان يكون بنحو الافراز أو الإشاعة . واما الصورة الثالثة : فان تلف المجموع يكون من التلف بعد القبض . واما ان تلف البعض فلا وجه لحساب التالف عليهما ؛ فان المبيع بعد القبض على كليته من دون ان يكون متعينا في فرد بنحو الافراز والإشاعة ، فإذا كان الباقي بمقدار المبيع فلا يكون المبيع الكلي تالفا لقابلية تطبيقه على هذا الفرد . واما الصورة الرابعة : فبالنسبة إلى التعيين حكمها حكم الصورة السابقة . واما بالنسبة إلى الاقباض الذي اثره انه لو تلف المجموع يكون من التلف بعد القبض ، فالظاهر أيضا اتحاد حكمها مع الصورة السابقة ؛ إذ لا يعقل ان يكون مال الشخص أمانة عنده ، فلا محال يكون اقباضا .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 226 | السيد محمد صادق الروحاني