تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
ملكه وجعله منطبقا على الصاع الباقي ويزاحم الاخر في صرف الوجود من الطبيعي « 1 » . وفيه : انه إذا كان هناك تزاحم في بادئ الامر كان ما ذكر متينا - كما لو فرضنا انه لو لم يكن له الا صاع من الصبرة - واما إذا لم يكن التزاحم الا بقاء فمن حيث حدوث التزاحم لا أولوية لأحدهما على الاخر ، إذ التقدم يكون في الحدوث ، وفي ذلك الحين لم يكن تزاحم ، وعليه فالأظهر انه لا ترجيح لأحدهما على الاخر ، فالباقي بما ان نسبته اليهما على حد سواء فيحكم بان لكل منهما نصفا منه ، وبالنسبة إلى النصف الآخر يكون من قبيل تلف المبيع قبل القبض . ثم إن المبيع انما يبقى كليا ما لم يقبض ، واما ان قبض فلاقباضه صور أربع : الأولى : ان يعين الكلي في فرد ويقبضه المشتري . الثانية : ان يقبضه المجموع بعد تعيين الكلي المبيع في الكسر المشاع . الثالثة : ان يقبضه المجموع ، بان يكون كل واحد منها وفاء والكليات الاخر أمانة . الرابعة : ان يقبضه المجموع بعنوان الأمانة حتى يعين حصة الكلي
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 1 ص 403 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 225 | السيد محمد صادق الروحاني