تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
ما صدق عليه هذا المفهوم ، لا خصوص مصداق خاص منه . الثالث : ما هو مركب من امرين : أحدهما : انه يشترط عند الأصحاب في الربا ان يكون الكيل والوزن شرطا في صحة بيعه . ثانيهما : اتفاقهم على أن العبرة في المكيل والموزون الجاري فيه الربا على هو كذلك في عهد الشارع الاقدس . فإنه يستنتج منهما اعتبار الكيل والوزن في ما كان مكيلا وموزونا في عهده . وان شئت قلت : بهيئة الشكل الأول ، ما كان وكيلا أو موزونا في عهده يجري فيه الربا ، وما يجري فيه الربا يشترط ان يباع بالكيل أو الوزن ، ونتيجتهما ان كل ما كان مكيلا أو موزونا في عهده يشترط ان يباع بالكيل أو الوزن . وفيه : ان الأمر الأول - وهو الكبرى في القياس - إن أريد به أن من شرط جريان الربا كون الكيل أو الوزن شرطا في صحة بيعه - ولو في زمانه ( ص ) خاصة - فهو حق ، الا انه لا يفيد للمستدل . وان أريد به انه من شرطه كون ذلك شرطا في صحته إلى الأبد ، وما دام يجري فيه الربا ، فهو أول الكلام ، وغير ثابت . فالانصاف ان دعوى الإجماع ، بل الشهرة في المقام في غير محلها .