شرح
2 - في بيع المعدود بالكيل أو الوزن .
لا كلام في أنه إذا كان الكيل أو الوزن طريقا إلى العد ، يجوز ذلك كما تقدم ، وصحيح الحلبي المتقدم « 1 » المختص بصورة تعذر العد ، لا مفهوم له كي يدل على عدم جوازه مع الامكان ، وتقريره ( ع ) لما في ذهن السائل من عدم الجواز مع الامكان غير ظاهر .
واما إذا لم يكن ذلك بعنوان الطريقية فقد اختار الشيخ ( رحمة الله عليه ) كفاية الوزن فيه ، والظاهر أن وجهها اصالة الوزن في التقدير مطلقا حتى في المعدود .
وفيه : ان اصالة الوزن لو سلمت لا تفيد ، بعد فرض كون مناط المالية في شيء العدد ، فإنه يلزم من بيعه بالوزن الغرر .
فالأظهر عدم الكفاية .
المناط في المكيل والموزون
الثاني : في تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا . وقبل الشروع في بيان المختار ودليله ، ينبغي تقديم أمور :هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 184 ح 1 / الوسائل ج 17 ص 377 أبواب عقد البيع وشروطه باب 26 ح 22786 1 .