تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
2 - في بيع المعدود بالكيل أو الوزن . لا كلام في أنه إذا كان الكيل أو الوزن طريقا إلى العد ، يجوز ذلك كما تقدم ، وصحيح الحلبي المتقدم « 1 » المختص بصورة تعذر العد ، لا مفهوم له كي يدل على عدم جوازه مع الامكان ، وتقريره ( ع ) لما في ذهن السائل من عدم الجواز مع الامكان غير ظاهر . واما إذا لم يكن ذلك بعنوان الطريقية فقد اختار الشيخ ( رحمة الله عليه ) كفاية الوزن فيه ، والظاهر أن وجهها اصالة الوزن في التقدير مطلقا حتى في المعدود . وفيه : ان اصالة الوزن لو سلمت لا تفيد ، بعد فرض كون مناط المالية في شيء العدد ، فإنه يلزم من بيعه بالوزن الغرر . فالأظهر عدم الكفاية .

المناط في المكيل والموزون

الثاني : في تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا . وقبل الشروع في بيان المختار ودليله ، ينبغي تقديم أمور :
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 184 ح 1 / الوسائل ج 17 ص 377 أبواب عقد البيع وشروطه باب 26 ح 22786 1 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 197 | السيد محمد صادق الروحاني