تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
والثقل ، ولهذه الحيثية مراتب معينة يعبر عنها بالمثاقيل وما دونها وما فوقها ، وليس الكيل طريقا إلى معرفة ذلك في نفسه ، فلا محالة يقدر الكيل من حيث إنه يسع مقدارا من الوزن ، الا انه بعد تعارف الكيل في شيء وعدم معرفة وزنه غالبا ، لا محالة لا يعرف مقدار تموله بالوزن ، بل يكون ذلك أيضا بيعا جزافيا . وربما يستدل للجواز في الموردين بخبر وهب عن مولانا الصادق ( ع ) عن أبيه عن الإمام علي ( ع ) : لا باس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن « 1 » . وفيه : أولا : ان الخبر ضعيف السند لوهب . وثانيا : انه يدل على أنه يجوز ان يكون ثمن المكيل موزونا وبالعكس ، ولا يدل على جواز كل من الكيل والوزن في مورد الآخر . فالأظهر هو عدم الجواز مطلقا . ولو وقعت المعاملة بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين يمكن الاستدلال لصحتها : - مضافا إلى سيرة المتدينين من المسافرين على الشراء بوزن البلد الذي يحضرونه أو بكيله مع جهلهم بالمقدار - بان الغرر لا يلزم - بعد فرض علم المشتري بان الكيل أو الوزن المشتري به
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 44 ح 80 / الوسائل ج 18 ص 296 أبواب السلف ب 7 ح 23705 1 .