شرح
متعارف في البلد - ، ونصوص اعتبار الكيل والوزن تدل على لزوم ان يكون البيع بأحدهما .
واما معلومية مقدار ما يوزن تفصيلا فلا تدل عليه ، بل أغلب الناس لا يعلمون مقدار الكيل والوزن المتعارفين في بلدهم .
وبعبارة أخرى : ان تلك النصوص تدل على المنع عن البيع جزافا وبالتخمين بلا وزن ولا كيل ، ولا تدل على أزيد من ذلك .
ولكن ثبوت السيرة المتصلة إلى زمان المعصوم ( ع ) محل تأمل ، والظاهر صدق الغرر مع الجهل بالمقدار من حيث ذلك وان لم يصدق من حيث المالية ، والنصوص انما هي في صدد بيان اعتبار العلم بمقدار المبيع ، لا مجرد الكيل والوزن من حيث هما .
فالأظهر بطلان تلك المعاملة .
واما صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر « 1 »
فالظاهر منه المنع عن البيع بغير صاع المصر ، بتدليس انه صاع المصر ، فلا يدل على جواز البيع بصاع المصر وان لم يعلم مقداره .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 184 ح 1 / الوسائل ج 17 ص 377 أبواب عقد البيع وشروطه ب 26 ح 22786 1 .