تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
متعارف في البلد - ، ونصوص اعتبار الكيل والوزن تدل على لزوم ان يكون البيع بأحدهما . واما معلومية مقدار ما يوزن تفصيلا فلا تدل عليه ، بل أغلب الناس لا يعلمون مقدار الكيل والوزن المتعارفين في بلدهم . وبعبارة أخرى : ان تلك النصوص تدل على المنع عن البيع جزافا وبالتخمين بلا وزن ولا كيل ، ولا تدل على أزيد من ذلك . ولكن ثبوت السيرة المتصلة إلى زمان المعصوم ( ع ) محل تأمل ، والظاهر صدق الغرر مع الجهل بالمقدار من حيث ذلك وان لم يصدق من حيث المالية ، والنصوص انما هي في صدد بيان اعتبار العلم بمقدار المبيع ، لا مجرد الكيل والوزن من حيث هما . فالأظهر بطلان تلك المعاملة . واما صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر « 1 » فالظاهر منه المنع عن البيع بغير صاع المصر ، بتدليس انه صاع المصر ، فلا يدل على جواز البيع بصاع المصر وان لم يعلم مقداره .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 184 ح 1 / الوسائل ج 17 ص 377 أبواب عقد البيع وشروطه ب 26 ح 22786 1 .