تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
فالحق تمامية هذا الوجه ، فيكون المقام على هذا المسلك نظير من باع شيئا ثم ملكه . الثاني : ان العقد قبل سقوط حق المرتهن لم يكن مشمولا لأدلة الصحة واللزوم ، وبعده يشك في بقاء حكم الخاص فيجري الاستصحاب ، ولا مورد للتمسك بعموم العام ؛ لعدم عموم زماني له . وأجاب عنه الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » : بأنه من جهة العلم بمناط المستصحب وان الخارج انما يكون من جهة حق الرهانة ، فبعد سقوطه لا وجه لاجراء الاستصحاب ، ويكون المقام من باب وجوب العمل بالعام . وفيه : انه ( قدس سره ) صرح في الأصول « 2 » بان العام المخصص في زمان إذا لم يكن له عموم ازماني ، لا يتمسك به بعد مضي الزمان المتيقن ، وان لم يجر الاستصحاب . فالحق في الجواب ان يقال : ان المقام حيث يكون التخصيص من الأول ، تعين الرجوع في غير مورد التخصيص إلى عموم العام ، وان لم يكن له عموم زماني . الثالث : ان ظاهر بعض النصوص « 3 » ان نكاح العبد لا يصح بدون
هامش
( 1 ) المكاسب ج 4 ص 163 . ( 2 ) كما في مطارح الانظار ص 193 - 194 . ( 3 ) لاحظ الوسائل ج 12 ص 117 أبواب نكاح العبيد ب 26 .