شرح
اذن سيده وان اعتق ، ويكون المقام نظير ذلك .
وفيه : ان عدم نفوذ تصرف العبد ليس لأجل كونه تصرفا في مملوك المولى خاصة ، بل المتصرف أيضا مملوك ، ولذا لو كان موضوع التصرف غير مال المولى ، توقف على اجازته أيضا ، فالصحيح الاستدلال له بالوجه الأول .
الجهة الخامسة : في أن سقوط حق الرهانة هل يجري فيه نزاع الكشف والنقل أم لا ؟ .
الظاهر أنه لا بدَّ من البناء على النقل في المقام ، وان قلنا بالكشف في الإجازة ؛ فان الإجازة امضاء وانفاذ للعقد الذي هو النقل من حينه ، واما سقوط الحق فهو رفع للمانع ، فالعقد من حيث السقوط يكون مشمولا لدليل الصحة ، فلا وجه للقول بحصول الملكية من الأول .
وما افاده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 1 » في وجه امكان البناء على الكشف على القول بالكشف في الإجازة ، من أن السقوط يكشف عن كون العقد سببا تاما فيؤثر من الأول ، غير سديد ، فان هذا المعنى من الكشف لا دليل عليه ، وانما التزمنا بالكشف في الإجازة لما أشرنا إليه غير الشامل للمقام .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 1 ص 375 - 376 .