تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
واما ما ذكره المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) من : ان الرد انما يؤثر في المقام في مورد فعلية حق المرتهن ، وهو ما إذا حل اجل الدين ، واما لو لم يحل فلا يؤثر « 1 » ، فله الإجازة بعد ذلك . فيرد عليه : ان حق الرهانة انما يكون ثابتا من الأول ، ولا ربط له بحلول الدين ، وهو موجب لتأثير رده .

حكم عقد الراهن لو سقط حق المرتهن

الجهة الرابعة : إذا عقد الراهن على المرهون ثم سقط حق المرتهن اما بالاسقاط ، أو بابراء الدين ، أو بأدائه . فعلى القول بان حق المرتهن متعلق بالعين لا بالعقد ولا يتنافى مع البيع ، فمن حيث الصحة لا كلام ، ولكن بما انه قد عرفت انه لو كان المشتري جاهلا يثبت له الخيار لو سقط حق الرهانة قبل اعمال خياره ، يقع الكلام في أنه هل يسقط خياره أم لا ؟ - وسيأتي الكلام في ذلك في خيار العيب في مسألة ما لو زال العيب قبل اعمال الخيار - واما على القول بالمنافاة ، وانه لا يصح العقد بدون إجازة المرتهن ، فهل يصح البيع لسقوط حقه أم لا ؟ ، وجهان . قد استدل للبطلان وعدم الصحة بوجوه :
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 1 ص 375 .