ويشترط في المكيل والموزون والمعدود معرفة المقدار بأحدها
شرح
[ اشتراط معرفة مقدار المبيع ]
عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن [ جزافا ]
جزافا ( و ) الرابع مما ( يشترط في ) المبيع : ان يكون معلوما ، فلا يجوز بيع ( المكيل والموزون والمعدود ) الا ( معرفة المقدار بأحدها ) فلا يباع المكيل والموزون والمعدود جزافا ولو كان مشاهدا كالصبرة ، ولا بمكيال مجهول كقصعة حاضرة ، ولا العدد المجهول كملا اليد ونحوها بلا خلاف ، وعن غير واحد « 1 » : دعوى الإجماع عليه . ويشهد له حديث نهي النبي ( ص ) عن بيع الغرر « 2 » ، وجملة من النصوص : منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، وان صاحبه قال للمشتري : ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل ، فان فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت ، قال ( ع ) : لا يصلح الا بكيل ، قال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة ، هذا مما يكره من بيع الطعام « 3 » .هامش
( 1 ) منهم العلامة في التذكرة ج 1 ص 467 ، وابن زهرة في الغنية ص 221 ، والشيخ في الخلاف ج 3 ص 162 ، مسألة 258 ، وابن إدريس في السرائر ج 2 ص 321 .
( 2 ) عيون أخبار الرضا * ج 2 ص 45 ، وسائل الشيعة 17 ص 448 أبواب آداب التجارة ب 40 ح 22975 3 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 179 ح 4 / الوسائل ج 17 ص 342 أبواب عقد البيع وشروطه ب 4 ح 22707 2 .