شرح
الثاني : ان المستفاد من تعليل صحة نكاح العبد بالإجازة بأنه لم يعص الله وانما عصى سيده « 1 » ، ان كل عقد كان النهي عنه لحق الادمي ، يرتفع المنع ويحصل التأثير بارتفاع المنع وحصول الرضا .
وأورد عليه : بان الحقوق مختلفة ، فبعضها قابل للارتفاع باذن من له الحق ، وبعضها لا يقبل ذلك كحق الاستيلاد والوقف ونحوهما . وكون الرهن من قبيل الأول غير ثابت ، ومع عدم احرازه لا سبيل إلى الاستدلال بعموم العلة .
وفيه : ان المستفاد من ما دلَّ على كفاية اذن المرتهن ، وان به يجوز البيع كونه من قبيل الأول .
الثالث : فحوى أدلة صحة الفضولي .
وأورد عليه المحقق الإيرواني ( رحمة الله عليه ) « 2 » : بان من المحتمل كون هذا الحق من قبيل حق أم الولد موجبا لفساد البيع ، فلا أولوية ، بل ولا المساواة .
وفيه : انه قد عرفت عدم كونه من قبيل حق أم الولد وكونه من الحقوق القابلة للارتفاع ، وعليه فالأولوية واضحة ، فان في بيع مال الغير
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 351 ح 1431 62 / الوسائل ج 12 ص 114 أبواب نكاح العبيد ب 24 ح 26666 1 .
( 2 ) حاشية المكاسب ج 1 ص 191 .