شرح
وثانيا : ان النهي عن المعاملة لا يدل على الفساد .
وثالثا : ان ما ذكره من القسمين يتصور في بيع الراهن ، فإنه يمكن ان يبيع رجاء لإجازة المرتهن ولا ينوي الاستقلال .
ورابعا : انه قد عرفت صحة بيع الفضولي وان كان على وجه الاستقلال لو تعقبه الإجازة .
ومنها : ان البيع ان صدر عن غير المالك ، فيمكن وقوعه موقوفا على الإجازة ، فان له بقاء ، وبالإجازة يستند إلى المالك فتشمله العمومات .
وان صدر عن المالك فلا مورد لتوقفه على إجازة شخص آخر ، فاما ان يصح أو يبطل ، ولا ثالث .
وحيث انه لا يمكن الالتزام بالصحة ؛ لكونه منافيا لحق الرهانة ، فلا بدَّ من البناء على البطلان .
وفيه : انه حيث يكون للعقد بقاء ، فإذا صدر عن المالك ولم يؤثر لاقترانه بالمانع ، فان ارتفع المانع يؤثر اثره .
ومنها : ان التعليل الوارد في نكاح العبد بغير اذن سيده من قوله ( ع ) : انه لم يعص الله وانما عصى سيده « 1 » ، يدل على الفساد في المقام ؛
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 351 ح 1431 62 / الوسائل ج 12 ص 114 أبواب نكاح العبيد ب 24 ح 26666 1 .