تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
وأورد عليه المحقق الإيرواني : بان بيع الراهن خارج عن العمومات بالقطع ، والمتيقن وان كان خروج ما قبل الإجازة من المرتهن ، الا انه لا مجال للتمسك بها بعدها ؛ لعدم عموم ازماني فيها ، بل عمومها افرادي فقط ؛ بإزاء كل عقد ايجاب واحد للوفاء لا ايجابات متعددة ، حتى إذا خرج الفرد في زمان صح التمسك بها في زمان آخر « 1 » . وفيه : ان خروج فرد من زمان ان كان لأجل مانع ، وكان ذلك المانع مقرونا بالعقد ومن حين تحققه فارتفع ذلك المانع ، لا مانع من شمول الدليل له بعد ارتفاع المانع ، والكبرى التي أشار إليها - لو تمت - انما هي فيما إذا كان خروج الفرد في الأثناء ، كما حقق في محله « 2 » . فالانصاف انه بناء على كون حق الرهانة من الحقوق القابلة للارتفاع باذن من له الحق كما هو الحق - ولذا يجوز بيع الرهن بإذن المرتهن إذا أجاز المرتهن وارتفع المانع عن تأثير العقد وصحته - صح بمقتضى العمومات .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ج 1 ص 191 . ( 2 ) تعرض المصنف لذلك في زبدة الأصول في بحث النهي عن المعاملات ج 2 ص 226 ط . ق وج 3 ص 174 .