تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
ويكون حق الرهانة باقيا متعلقا بها . نعم مع جهل المشتري بالحال يثبت له الخيار . واما الثاني : فلان التصرف فيه لا يعم التصرف الاعتباري كالبيع ، كما حقق في مبحث الفضولي « 1 » ، مع أنه على فرض الشمول ان النهي عنه متعلق بعنوان جامع بين التصرف الاعتباري والخارجي ، ولا يكون ظاهرا في الارشاد ، بل هو ظاهر في المبغوضية والحرمة النفسية . وقد مرَّ في أول الجزء الرابع عشر « 2 » عدم دلالة النهي عن المعاملة على الفساد . واما الثالث : فلما عرفت آنفا ، من أن البيع ليس منافيا لسلطنة المرتهن على حقه . فالأظهر : هي الصحة والنفوذ وعدم الوقوف على الإجازة ، أو سقوط حق المرتهن . واما المقام الثاني : فقد استدل الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 3 » للصحة مع الإجازة بوجوه : الأول : العمومات السليمة عن المخصص ، فان معقد الإجماع والاخبار الظاهرة في المنع عن التصرف هو الاستقلال .
هامش
( 1 ) راجع بيع الفضولي في الجزء 15 من الطبعة القديمة ص 423 وجزء 23 من ط . ج . ( 2 ) فقه الصادق ج 14 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 20 . ( 3 ) المكاسب ج 4 ص 154 .