شرح
استحقاق التسليم التام على وجه ينتفع به .
وأورد عليه المحقق الأصفهاني ( رحمة الله عليه ) « 1 » : بأنه إذا كان المبيع معلوما ذاتا ووصفا وتسليما ، وكان المجهول وقت التسليم ، لا يكون ذلك غرريا . وعلى فرض التنزل وتسليم صدقه عليه ، لا دليل على مبطليته ؛ لان العمدة في مانعيته الإجماع ، وهو غير ثابت في المقام .
وفيه : ان الجهل بوقت التسليم والجهل بمقدار المنفعة موجبان لصدق الغرر .
اما الثاني : فلان الثمن انما يدفع بإزاء العين بلحاظ المنافع ، فالجهل بمقدارها موجب للغرر .
واما الأول : فلانه كما يصدق الغرر مع الجهل بأصل التسليم ، كذلك يصدق مع الجهل بوقته .
ودعوى ان عمدة دليل مانعية الغرر الإجماع غير الشامل للمقام ، مندفعة بان عمدة دليله النبوي « 2 » المنجبر بالعمل الشامل للمقام .
فالأظهر : بحسب القاعدة البطلان .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ج 3 ص 296 .
( 2 ) عيون أخبار الرضا * ج 2 ص 45 ، وسائل الشيعة 17 ص 448 أبواب آداب التجارة ب 40 ح 22975 3 .