تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
استحقاق التسليم التام على وجه ينتفع به . وأورد عليه المحقق الأصفهاني ( رحمة الله عليه ) « 1 » : بأنه إذا كان المبيع معلوما ذاتا ووصفا وتسليما ، وكان المجهول وقت التسليم ، لا يكون ذلك غرريا . وعلى فرض التنزل وتسليم صدقه عليه ، لا دليل على مبطليته ؛ لان العمدة في مانعيته الإجماع ، وهو غير ثابت في المقام . وفيه : ان الجهل بوقت التسليم والجهل بمقدار المنفعة موجبان لصدق الغرر . اما الثاني : فلان الثمن انما يدفع بإزاء العين بلحاظ المنافع ، فالجهل بمقدارها موجب للغرر . واما الأول : فلانه كما يصدق الغرر مع الجهل بأصل التسليم ، كذلك يصدق مع الجهل بوقته . ودعوى ان عمدة دليل مانعية الغرر الإجماع غير الشامل للمقام ، مندفعة بان عمدة دليله النبوي « 2 » المنجبر بالعمل الشامل للمقام . فالأظهر : بحسب القاعدة البطلان .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ج 3 ص 296 . ( 2 ) عيون أخبار الرضا * ج 2 ص 45 ، وسائل الشيعة 17 ص 448 أبواب آداب التجارة ب 40 ح 22975 3 .