شرح
الرابع : ان الظاهر من الخبر كون الثمن للموجودين ، مع أنه مناف لحق البطون ولقول المجوزين ؛ لأنهم يقولون بجواز البيع وشراء عوض الوقف بثمنه .
وفيه : أولا : ان عدم عمل الأصحاب بهذه الجملة لا يوجب سقوط سائر الجملات عن الحجية .
وثانيا : ان الالتزام بذلك في خصوص مورد الوقف الذي لا يرتفع الاختلاف الا بتقسيم الثمن - من جهة انه جاء من جهة الاشتراك في الوقف - لا أرى فيه محذورا .
وثالثا : ان المحكي عن الأكثر العمل بها .
الخامس : انه لو جاز بيع الوقف فإنما يجوز للموقوف عليهم لا للأجنبي ، والمكاتبة تدل على جوازه للأجنبي كما لا يخفى .
وفيه : انه يمكن ان يكون ذلك من جهة كونه ناظرا ، أو انه استأذن من الإمام ( ع ) في ذلك لكونه من الأمور الحسبية .