تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
الرابع : ان الظاهر من الخبر كون الثمن للموجودين ، مع أنه مناف لحق البطون ولقول المجوزين ؛ لأنهم يقولون بجواز البيع وشراء عوض الوقف بثمنه . وفيه : أولا : ان عدم عمل الأصحاب بهذه الجملة لا يوجب سقوط سائر الجملات عن الحجية . وثانيا : ان الالتزام بذلك في خصوص مورد الوقف الذي لا يرتفع الاختلاف الا بتقسيم الثمن - من جهة انه جاء من جهة الاشتراك في الوقف - لا أرى فيه محذورا . وثالثا : ان المحكي عن الأكثر العمل بها . الخامس : انه لو جاز بيع الوقف فإنما يجوز للموقوف عليهم لا للأجنبي ، والمكاتبة تدل على جوازه للأجنبي كما لا يخفى . وفيه : انه يمكن ان يكون ذلك من جهة كونه ناظرا ، أو انه استأذن من الإمام ( ع ) في ذلك لكونه من الأمور الحسبية .

الوقف المنقطع

هذا كله في الدائم ، واما الوقف المنقطع ، وهو ما إذا وقف على من ينقرض . فالكلام فيه يقع في جهات : الأولى : في صحة الوقف المنقطع .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 160 | السيد محمد صادق الروحاني