تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
وانما الخلاف بينهم في موضوع الجواز من جهة اختلافهم في فهم المراد منها . الثاني : ان الظاهر من عدم ذكر الاعقاب فيه كون الوقف منقطعا لا مؤبدا الذي هو محل البحث . وفيه : ان عدم ذكر الاعقاب انما هو من جهة عدم الاحتياج إليه ، فلو لم ندع ان اطلاق الوقف ظاهر في المؤبد ، لا كلام في أن مقتضى ترك الاستفصال البناء على عدم الفرق في ذلك بين المؤبد والمنقطع . الثالث : ما عن الايضاح « 1 » ، وهو ظهورها في عدم اقباض الموقوف عليهم وعدم تمام الوقف ، وعن المحدث المجلسي « 2 » والبحراني « 3 » : الجزم به ، واحتمله سيد العروة « 4 » ، فهي تدل على جواز البيع ما لم يتحقق الوقف ، ومحل الكلام هو بيع الوقف . وفيه : أولا : ان الظاهر من الوقف والموقوف عليهم وغيرهما من التعبيرات فيها تحقق الوقف الصحيح . وثانيا : انه لو تنزلنا عن ظهورها في ذلك يكفي في الحكم عدم الاستفصال بين تحقق الوقف والقبض وعدمه .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 392 . ( 2 ) ملاذ الأخيار ج 14 ص 400 / الحديث الرابع من باب الوقوف والصدقات . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 18 ص 442 - 443 . ( 4 ) تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 256 .