شرح
وفيه : ان الموقوف عليهم باختيارهم يتلفون المال والنفس ، وفي مثل ذلك لا يوجب الحديث رفع التكليف الواقعي .
وبه يظهر ما في الاستدلال له بدليل وجوب حفظ النفس فيما إذا لزم من ترك البيع تلف النفس .
الصورة التاسعة [ ان يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم ]
الصورة التاسعة : ان يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم . وقد استدل للمنع عن البيع في هذه الصورة : بعموم الأدلة ، والاستصحاب . وقد تقدم ان الاستدلال بالعموم متين ، ولكن الاستدلال بالاستصحاب في غير محله . وقد استدل للجواز بوجهين : الأول : لا ضرر . وقد تقدم ما فيه . الثاني : مكاتبة ابن مهزيار المتقدمة « 1 » ، بدعوى انه يستفاد منها ان ذكر تلف النفس والمال انما يكون من باب المثال لمطلق الضرر العظيم ، والاحتياط سبيل النجاة .هامش
( 1 ) تقدمت في الصفحة 153 .